تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وبناتها وإن نزلن جمعا لا عينا ، فإن دخل بالأمّ حرمن مؤبّدا . وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أبي العاقد وإن علا ، وابنه
شرح
ومعناه : « أنّ مرضعة مرضعة ابنه لا تحرم عليه » وهو بيّن . والأولى والمناسب - لما ذكره في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 41 ، المسألة 7 .وبقيّة كتبه ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 12 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 10 .- أن يكون حالا من « الولد » والمحكوم عليه بنفي التحريم هو الفحل . وهو الذي نصّ عليه الشيخ في المبسوط ، وأورد على نفسه أمّ أمّ الولد من النسب ، فإنّها تحرم ، فينبغي أن تكون أمّ أمّه من الرضاع كذلك . وأجاب بأنّ تحريم تلك ما كان بالنسب بل بالمصاهرة الحاصلة قبل النسب ، والَّذي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم من المصاهرة ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 305 .. وأنكره الفاضل وزعم أنّ هذا حكاية كلام الشافعي وليس مذهبا للشيخ بل تحرم أمّ أمّ الولد من الرضاع كما تحرم من النسب ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 555 .. واختاره المصنّف طاب ثراه في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 41 ، المسألة 7 .، عملا بصحيحة عليّ بن مهزيار أنّ عيسى بن جعفر سأل الجواد أبا جعفر الثاني عليه الصلاة والسلام عن امرأة أرضعت ابنه أيحلّ له تزويج بنت زوجها ؟ فقال : « ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس : حرّمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غير » . فقلت له : إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي ، هي بنت غيرها ، فقال : « لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء ، وكنّ في موضع بناتك » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 441 ، باب صفة لبن الفحل ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 320 ، ح 1320 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و . ، ح 28 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 199 ، ح 723 ، باب أنّ اللبن للفحل ، ح 5 ..