المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم
وفيه أبواب :
[ الباب ] الأوّل : المصاهرة
من عقد على امرأة حرم عليه أمّها وإن علت مؤبّدا وإن لم يدخل ،
شرح
والمحكوم عليه بنفي التحريم هو الوالد لا الفحل ، فالتقدير : « لا تحرم على أبي المرتضع أمّ أمّ المرتضع كابنه من الرضاعة وإن كانت أمّها نسبا » ومعناه أنّه إذا أرضعت ولده امرأة لا تحرم على الوالد أمّ تلك المرأة . وهذا الحكم صرّح به ابن حمزة ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 302 .، ووجهه أصالة الحلّ ، وعدم المصاهرة هنا .
ويحتمل أن يكون حالا من « الأمّ » الأولى . والتحريم أيضا منفيّ عن الوالد ،