ويستحبّ اختيار المسلمة العفيفة العاقلة الوضيئة للرضاع .
وتكره الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت من الزنى .
ويحكم على المقرّ بالرضاع في حقّه ، ولا تسمع الشهادة به إلَّا مفصّلة .
ولو شكّ في العدد فلا تحريم . ولو شكّ في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل البقاء .
ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع . ومن نكح رضيعة حرم عليه المرضعة * ولا تحرم أمّ أمّ الولد من الرضاع .
شرح
وتوقّف المصنّف طاب ثراه في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 38 ، المسألة 4 ..
والأصحّ أنّه لا يعتبر .
قوله رحمه الله : « ولا تحرم أمّ أمّ الولد من الرضاع » .
أقول : ربما تشتبه صورة هذه المسألة بسبب اشتباه متعلَّق « من » وحكمها . فأمّا صورتها ، فإنّ « من » يحتمل أن تتعلَّق بمحذوف حال من « الأمّ » الثانية لا من « الولد » .