ولو ارتضعت زوجته من أمّه أو بنته وشبههما حرمت وسقط مهرها ، إلَّا أن تكون المرضعة تولَّت الإرضاع فعليها الضمان .
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلَّا الكبيرة ، ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلَّهنّ .
ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا .
شرح
وقال الفاضل ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 519 .والمحقّق لا يعتبر فيه ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 227 ، « المختصر النافع » ص 199 .، لعموم : « وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » ( 3 )( 3 ) النساء ( 4 ) : 23 ..
وعبارة الشيخ ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 461 .ومن تقدّمه مطلقة ( 5 )( 5 ) كالمفيد في « المقنعة » ص 503 ..