لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح أولاد الفحل والمرضعة نسبا ورضاعا .
ولو أرضعت جدّة الزوجين أحدهما صار المرتضع عمّا أو عمّة أو خالا أو خالة ، ولو فسخت عقد الصغير ثمَّ أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما .
ولو تزوّج كلّ من الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثمَّ أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة .
شرح
زهرة ( 1 )( 1 ) « غنية النزوع » ص 335 .، وهو ظاهر كلام ابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 301 .، لعموم قوله عليه السلام : « لا رضاع بعد فطام » .