المرتضعين ، ولو تعدّدت المراضع والفحل واحد نشر الحرمة . ولو كان لها أولاد من غير الفحل نسبا حرموا على المرتضع .
مسائل من هذا الباب
إذا كملت الشرائط فالمرضعة أمّ ، وفحلها أب ، وآباؤهما أجداد ، وإخوتهما عمومه أو خؤولة ، وأولادهما إخوة .
ويحرم على المرتضع كلّ ولد للفحل ولادة ورضاعا ، وكلّ ولد للمرضعة ولادة لا رضاعا من غير لبن الفحل ، ويحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل نسبا ورضاعا ، وأولاد المرضعة نسبا خاصّة ، ولأولاده الذين
شرح
فطام ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 35 ، المسألة 2 .- ضعيف ، لسبق الإجماع وتأخّره ، لقوله عليه السلام : « لا رضاع بعد فطام » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 443 ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ح 1 و 5 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 227 ، ح 1070 ، باب الأيمان والنذور والكفّارات ، ح 1 ..
وهل يشترط نقص سنّ ولد المرضعة عن الحولين ؟ نصّ عليه التقيّ ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 285 .- وابن