ويشترط كمال كلّ رضعة بالعرف ، لا بالتحوّل إلى الثدي الآخر ، ولا بلهو لحظة ، ولا بالتفات إلى ملاعب .
وتواليها ، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر .
والارتضاع من الثدي ، لا من آنية يحتلب فيها .
وخلوص اللبن ، فلو طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبنا لم ينشر .
الثالث : حياة المرضعة ، فلو ارتضع من ثدي الميتة ، أو رضع البعض وهي حيّة ثمَّ أكملها وهي ميتة لم ينشر حرمة .
الرابع : أن يرتضع قبل كمال الحولين ، فلو رضع وله دون الحولين ، ثمَّ كملا قبل أن يروي من الأخيرة ويكملها لم ينشر حرمة ، وينشر لو تمّت مع آخرهما * ولا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي .
الخامس : أن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو تعدّد لم ينشر حرمة بين
شرح
قوله رحمه الله : « ولا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي » .
أقول : يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع أن يكون المرتضع سنّه دون الحولين طول مدّة الرضاع إجماعا . وخلاف ابن الجنيد - حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخلَّل