نزلن ، والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمّات وإن علون ، والخالات كذلك ، وبنات الأخ وإن نزلن .
ويحرم على النساء مثلهنّ من الرجال ، سواء كان النسب عن نكاح صحيح ، أو شبهة ، أو زنى وإن انتفى شرعا .
وكلّ من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة :
الأوّل : حصول اللبن عن نكاح صحيح ، فلو درّ لا به لم ينشر حرمة ، وكذا الزنى . أمّا الشبهة فكالصحيح .
ولو طلَّق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن دخلت بالثاني وحملت منه . ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني . ولو اتّصل حتّى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأوّل وما بعده للثاني .
الثاني : القدر ، وهو يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو خمس عشرة رضعة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 144
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٤٤