تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
* أو في المواقعة على رأي ولا بيّنة قدّم قول الزوج مع يمينه .
شرح
أو الغالب ، والإخراج عن البلد قد يصدق من غير صدق السفر . ولزوم الشرط فتوى النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 474 .والقاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 212 .وابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 297 .والمصنّف في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 165 - 166 ، المسألة 87 .. قوله رحمه الله : « أو في المواقعة على رأي » . أقول : يريد أنّه يقدّم قول الزوج إذا ادّعت الزوجة المواقعة وأنكر ، للأصل ، ولعموم : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 148 ، المسألة 236 ، « المبسوط » ج 8 ص 256 ، « الاستغاثة » ص 12 ، « نصب الراية » ج 4 ، ص 95 و 391 ، « سنن البيهقي » ج 8 ، ص 213 ، ح 16445 باب أصل القسامة ، وج 10 ، ص 427 ، ح 21201 و 21203 باب البيّنة على المدّعي . ، وروي مضمونه في « الكافي » ج 7 ، ص 415 ، باب أنّ البيّنة على المدّعي . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 229 ، ح 553 ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح 4 .. وخالف فيه الصدوق ( 6 )( 6 ) « المقنع » ص 327 .والشيخ ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 471 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 467 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 229 .وأتباعه ( 8 )( 8 ) منهم ابن حمزة في « الوسيلة » ص 298 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 204 ، والكيذري في « إصباح الشيعة » ص 424 - 425 .وقد تقدّم ( 9 )( 9 ) تقدّم قبيل هذا ..