* ولو شرط عدم إخراجها من بلدها لزم على رأي ، ولو شرط زيادة المهر مع الإخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط .
شرح
والمعتمد أنّ الموجب باطنا هو الوقاع ، وظاهرا الخلوة الخالية عن مانع شرعي وحسي بشرط اليمين . ويدخل في المانع الشرعي أن تدّعي الوطء قبلا وتكذّبها البيّنة بالبكارة ، وقد نبّه عليه ابن إدريس في فتاويه ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 616 ..
قوله طالب ثراه : « ولو شرط عدم إخراجها من بلدها لزم على رأي » .
أقول : من جملة الشروط السائغة اللازمة عند الاشتراط أن تشترط على زوجها أنّها لا تخرج من بلدها ، وهو النصّ عن الصادق عليه السلام في صحيحة أبي العبّاس في قوله عليه السلام : « يفي لها بذلك » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 402 ، باب الشروط في النكاح و . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 372 - 373 ، ح 1506 ، باب المهور والأجور . ، ح 69 .أو « يلزمه ذلك » ، ولعموم :
« المسلمون عند شروطهم » ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 91 ، التعليقة 6 ..
قال ابن إدريس : إنّه شرط مخالف للكتاب والسنّة ، لوجوب طاعة الزوج عليها بمقتضى النكاح فيجب الخروج عند أمره ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 589 - 590 .. وهذا أصل معلوم فلا يعارضه المظنون عند الشيخ ، أو الباطل عندي .