ولو زوّج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد ، ولو كان فقيرا فالمهر في عهدة الأب يخرج من صلب التركة ، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو بعده .
فإن دفع الأب ثمَّ طلَّق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد ، وكذا لو تبرّع بقضائه عن البالغ .
وكلّ من وطئ بشبهة فعليه المهر . ولا مهر للزانية ، فإن أكرهها الزاني فلها مهر المثل .
مسائل النزاع
لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أنّ المدفوع مهر أو هبة
شرح
وجوابه ، إن أراد وجوب الخروج مطلقا فهو ممنوع ، إذ ليس النزاع إلَّا فيه ، وإن أراد وجوب الخروج لا مع الشرط لم ينفعه ، فظهر أنّ الأصل غير معلوم ، إذ لم يعلم تحريم مخالفته مع اشتراط عدمها . والشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 388 ، المسألة 32 .والمبسوط أبطل شرط أن لا يسافر بها ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 303 .. وليس صريحا في المنع من المسألة ، لأنّ السفر ربما أطلق على المستمرّ