* ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي .
شرح
قوله قدّس الله نفسه : « ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي » .
أقول : إذا اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعت الزوجة عليه المهر ، فقال :
لا مهر لك عندي - لا أنّها ادّعت التسمية فأنكرها فإنّ هذه ذكرها قبل هذه - فإن كان قبل الدخول أطلق الأصحاب تقديم قوله بيمينه ( 1 )( 1 ) منهم المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 277 ، والعلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 44 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 238 .، لأنّ مجرّد العقد لا يستلزم المهر ، لانفكاكه في الموت قبل الدخول مع تفويض البضع ، وفي الردّة من الزوجة فيها .
وأما ردّة الزوج في مفوّضة البضع قبل الدخول فإنّ فيها إشكالا ناشئا من إجرائه مجرى الموت ، لعدم سبب المتعة ، وسبب مهر المثل . ومن أنّه سبب فيكون عليه مهر المثل أو المتعة .
اللهمّ إلَّا أن يصدّق على الطلاق ، وينكر المهر فإنّه هنا يزول ما تقدّم من الاحتمالات ، ويبقى هاهنا احتمال أنّه صغير معسر زوّجه أبوه ، أو عبد زوّجه