شرح
الزوجين ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 465 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 227 ..
ولكن تعارض هذه بنحو ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن رجل تزوّج امرأة ، فأغلق الباب عليها وأرخى الستر وقبّل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ، ثمَّ طلَّقها على تلك الحال ، قال : « ليس عليه إلَّا نصف المهر » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 467 ، ح 1870 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 78 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 229 ، ح 828 ، باب ما يوجب المهر كاملا ، ح 12 ..
وفي قوله عليه السلام إيماء إلى أنّ الواجب في نفس الأمر هو النصف ، لأنّ السائل حكى أنّه لم يصل إليها .
وكان محمّد بن أبي عمير من القدماء الجليل القدر يفتي بأنّ على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الزوج بالجميع إذا خلا . وأمّا المرأة فلا يحلّ لها فيما بينها وبين الله تعالى إلَّا نصف المهر ( 3 )( 3 ) حكاه عنه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 467 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 229 .، وتابعه الشيخ ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 471 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 467 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 229 .- وأتباع الشيخ ( 5 )( 5 ) منهم ابن حمزة في « الوسيلة » ص 298 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 204 ، والكيذري في « إصباح الشيعة » ص 424 - 425 .. وعباراتهم لا تفيد زيادة عن هذا القدر .
وأمّا فتوى الصدوق ( 6 )( 6 ) تقدّم قبيل هذا .فتعويل على تلك الرواية . وأبو عليّ نظر إلى ظاهر قوله تعالى : « مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » ( 7 )( 7 ) البقرة ( 2 ) : 237 .. والمسّ حقيقة في مطلقه ، ومجاز في الوطء ، فجعل