تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وبالوطء إجماعا . وأمّا الخلوة ، فالظاهر من قول الكلّ أنّها لا توجب المهر في نفس الأمر . والصدوق رحمه الله وإن كذّبهما في عدم الدخول بعدها ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 327 : « وإذا تزوّج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب ثمَّ أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر » .، فلم يصرّح بأنّها تملكه في نفس الأمر . وهل توجبه في الظاهر ؟ ظاهر الروايات ذلك . فمنها : رواية زرارة أنّ الباقر عليه السلام قال : « إذا تزوّج وخلا بها فأغلق عليها بابا ، أو أرخى سترا ثمَّ طلَّقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 464 ، ح 1863 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 71 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 821 ، باب ما يوجب المهر كاملا ، ح 5 .. بل ظاهر هذه الرواية يدلّ على وجوبه في نفس الأمر . وقريب من معناها رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام : « إنّ عليّا عليه السلام قال : من أغلق من الرجال على أهله بابا ، أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 464 ، ح 1864 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 72 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 227 ، باب ما يوجب المهر كاملا ، ح 6 . وفي المصدرين : « أجاف » بدل « أغلق » .. ويناسبها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها الستر ، أو يغلق الباب ثمَّ يطلَّقها فقيل للمرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما آتاني ، ويسأل هو : هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ، فقال : « لا يصدّقان ، لأنّها تريد أن تدفع العدّة ، ويريد هو أن يدفع المهر » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 6 ، ص 110 ، باب ما يوجب المهر كاملا ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 465 ، ح 1865 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 73 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 227 ، ح 823 ، باب ما يوجب المهر كاملا ، ح 7 .. وحملها الشيخ على تهمة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 133 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي