تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولو شرط غير السائغ - مثل أن لا يتسرّى أو لا يتزوّج - بطل الشرط خاصّة ، ولو شرط عدم الافتضاض لزم ، فإن أذنت بعده جاز ، ولو شرطا الخيار في الصداق صحّ ، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد .
شرح
وجب أن تملك الصداق به ، والمقدّم حقّ فالتالي مثله . والملازمة ظاهرة ، لأنّ ملك النماء يتبع ملك الأصل . وبيان حقّية المقدّم موثّقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في زوج ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت عندها ، وطلَّقها قبل أن يدخل فقال : « إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 106 ، باب ما للمطلَّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 368 ، ح 1419 ، باب المهور والأجور . ، ح 54 .. وقال أبو عليّ : تملك بالعقد النصف وبالدخول الكلّ ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 160 ، المسألة 83 ، وص 172 ، المسألة 94 .، لرواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام إنّه قال : « لا يوجب المهر إلَّا الوقاع في الفرج » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 464 ، ح 1859 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 67 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 226 ، ح 817 ، باب ما يوجب المهر كاملا ، ح 1 .. والجواب حمل الوجوب على الاستقرار جمعا .