تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
إذا ظهر ذلك فإنّ ملكه متزلزل حتّى يحصل أحد أمور أربعة ، ردّة الزوج عن فطرة في وجه ، أو موته في المشهور في الفتاوى ( 1 )( 1 ) منهم المفيد في « أحكام النساء » ص 49 ، ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 ، والشيخ في « النهاية » ص 471 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 204 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 585 .. وأفتى الشيخ الصدوق في المقنع بأنّه إذا مات الزوج فلها نصف المهر ( 2 )( 2 ) « المقنع » ص 358 .، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدّة كاملة » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 6 ، ص 118 ، باب المتوفّى عنها زوجها . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 144 ، ح 499 ، باب عدد النساء ، ح 98 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 339 ، ح 1207 ، باب أنّ التي يتوفّى عنها زوجها قبل الدخول . ، ح 2 .. والجواب : المعارضة بصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام إنّه سأله عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : « لها صداقها كاملا ، وترثه ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشرا » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 146 ، ح 508 ، باب عدد النساء ، ح 107 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 341 ، ح 1218 ، باب أنّه إذا سمّى المهر ثمَّ مات . ، ح 7 .. والترجيح معنا ، للاعتضاد بفتوى الأصحاب ، وبالدليل الموجب للمهر بالعقد . ويستقرّ جميعه أيضا بموت الزوجة في المشهور ( 5 )( 5 ) كالمفيد في « أحكام النساء » ص 49 ، ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 9 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 205 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 585 .. والمخالف هنا الشيخ ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 471 .والقاضي في الكامل ( 7 )( 7 ) حكاه عن القاضي في « الكامل » العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 159 ، المسألة 83 .، وربما حمل كلامهما على أنّه إذا لم يكن للزوجة ولد ( 8 )( 8 ) الحامل هو المحقّق في « نكت النهاية » ج 2 ، ص 323 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 132 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي