تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ولا يسقط بترك المطالبة طويلا ، وكذا لو مات أحدهما * ولا يستقرّ بالخلوة على رأي . ولو أبرأته ثمَّ طلَّقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف ، ولو عوّضها بشيء رجع بنصف المسمّى لا العوض ، ولو لم يسمّ وقدّم لها شيئا ثمَّ دخل فهو المهر ، إلَّا أن تشارطه قبل الدخول .
شرح
فحينئذ يمكن حمله على ما إذا مات الحاكم ، ومن ثمَّ فرض المصنّف المسألة في موت الحاكم ، وكذا فرضه نجم الدين ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 271 .. وهو ثلاث صور ، وأمّا الصورتان الأخريان وهما موت المحكوم عليه فلم لا يحكم الباقي وهو الحاكم ؟ إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عند الحكم ، ولكن مع صحّة النّص وشموله الجميع جاز أن يكون الموت سببا في انتفاء الحكم بل في الإسقاط . ولا تجب معرفة الحكمة فيه . وبالجملة القول بالسقوط أصلا ضعيف . وأقوى منه المتعة ، وهي أقوى من مهر المثل نظرا إلى النصّ . قوله رحمه الله : « ولا يستقرّ بالخلوة على رأي » . أقول : المهر يملك بنفس العقد بأجمعه في المشهور ، لعدم التفصيل في قوله تعالى : « وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » ( 2 )( 2 ) النساء ( 4 ) : 4 .، ولأنّه إن ملكت نماء كلّ الصداق بنفس العقد