تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف بدل التالف ، ولو تعيّب فله نصف القيمة . ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف العين ، ولو زادت بكبر أو سمن أو تعلَّم صنعة فله نصف قيمة ما دون الزيادة ، والنماء المنفصل لها . ولو دخل قبلا أو دبرا استقرّ المسمّى أجمع في ذمّته وكان دينا عليه ،
شرح
الدخول ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 587 .. والتحقيق أن نقول : إنّ صور الموت خمس : الأولى : موتهما جميعا ، الثانية : موت الزوج الحاكم وحده ، الثالثة : موت الزوجة الحاكمة وحدها ، الرابعة : موت الزوج المحكوم عليه وحده ، الخامسة : موت الزوجة المحكوم عليها وحدها . فحينئذ نقول : إنّ المقتضي لسقوط المهر أصلا إمّا أن يكون تعذّر الحاكم ، أو تعذّر المحكوم عليه ، أو تعذّرهما معا ، فإنّ كلّ واحد محتمل ، ولا سبيل إلى واحد منها فلا مقتضي . أمّا أنّه لا سبيل إلى أنّ تعذّر الحاكم مقتض ، فلأنّ المهر مذكور ، غايته أنّه مجهول ، فإذا تعذّرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل . ومنه يظهر عدم صلاحيّة القسمين الآخرين لاقتضاء الحكم المذكور ، لكن النّص صحيح إلَّا أنّه ليس بصريح في جميع الصور بل دلّ على أنّه إذا مات أحدهما قبل أن يدخل بها فلها المتعة ، وهو وإن شمل جميع الصور إلَّا أنّه لا يدلّ عليها بالنصوصيّة ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 129 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي