تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
كان دينا عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء وإلَّا هبة . ولو طلَّق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف - وإن لم يكن من قبلها - رجع بنصف مثله في المثلي ، وبنصف القيمة في غيره ، ويلزمها أقلّ الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض .
شرح
رابع . والنصّ هو صحيح محمّد بن مسلم أنّ الباقر عليه السلام قال في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل دخوله بها : « لها المتعة والميراث ولا مهر لها » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 379 ، باب نوادر في المهر ، ح 2 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 262 ، ح 1249 ، باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح وما حرّم منه ، ح 34 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 365 ، ح 1481 ، باب المهور والأجور . ، ح 44 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 230 ، ح 830 ، باب من تزوّج المرأة على حكمها في المهر ، ح 2 .. واختاره في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 472 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 206 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 296 .، وهو ظاهر اختياره في الخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 378 ، المسألة 18 وانظر أيضا ص 374 ، المسألة 15 ، وص 400 ، المسألة 46 . وراجع « كشف الرموز » ج 2 ، ص 186 .، وحكى في المبسوط لزوم مهر المثل وعدم المهر وقوّاه ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 296 .، وهو غير دالّ على سقوط المتعة ، لصدق نفي المهر وثبوت المتعة ، وهو منطوق الرواية . وخرج ابن إدريس حرمانها أصلا إن كانت هي الحاكمة وماتت ، وحكم الزوج إن كان هو الحاكم ومات ، لأنّ إلحاق الموت بالطلاق قياس ، ومهر المثل يتبع