تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وللمرأة طلب الفرض ، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض ، ولو أسقطت حقّ طلب الفرض لم يسقط .

المطلب الثالث في الأحكام

تملك المرأة الصداق بالعقد وتتصرّف فيه قبل القبض ، فإن طلَّق قبل الدخول رجع بنصفه ، فإن عفت فله الجميع . وللأب والجدّ له العفو عن البعض . وإن عفا الزوج فلها الجميع ، وليس لوليّه العفو عن حقّه ، فإن
شرح
البضع لا حاكم معيّن فيها ، فلا خلاف على ما علمته في أنّه إذا مات أحدهما في مفوّضة البضع أنّه لا شيء ، لرضاها بغير مهر ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفّى عنها . زوجها قبل الدخول : « إن كان فرض لها مهرا فلها . ، وإن لم يكن فرض مهرا فلا مهر لها » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 146 ، ح 505 ، باب عدد النساء ، ح 104 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 342 ، ح 1215 ، باب أنّه إذا سمّى المهر ثمَّ مات . ، ح 4 .. وإنّما الخلاف في مفوّضة المهر . فالنصّ أنّ لها المتعة ، لعدم جواز إخلاء النكاح من مهر ، ومهر المثل يتبع الدخول ولم يحصل ، ولا مسمّى ، فتجب المتعة ، إذ لا