ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة . ولو عيّناه بعد العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص ، فإن طلَّقها حينئذ قبل الدخول فلها نصفه ، ولو باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح وله المهر دون الأوّل ، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت .
ولو تزوّجها على حكم أحدهما صحّ ، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلَّا المرأة فلا تتجاوز السنّة ، فإن طلَّقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ، ويثبت لها نصفه * ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي ، ولا شيء على رأي .
شرح
في غيره بخلاف ما إذا سمّى ، ولأنّه تصرّف في حقّ المولَّى عليه فلا يصحّ بدون عوض المثل ، كالبيع بدون ثمن المثل ، وفي موضع آخر حكى جوازه ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 13 ، ص 417 ، ولمزيد التوضيح راجع « مسالك الأفهام » ج 8 ، ص 212 .، وهو الأصحّ .
قوله رحمه الله : « ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي ، ولا شيء على رأي »
أقول : قوله : « الحاكم » تنبيه على أنّ الخلاف في مفوّضة المهر ، لأنّ مفوّضة قيمة الثوب والعشرة الدنانير أم لا . وكذا القول في الثوب والخاتم ، ويجزئ منه الذهب والفضّة .