تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

المطلب الثاني في التفويض

وهو إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحقّه ، وهو يتحقّق في الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة * ولو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو مفوّضة فالأقرب الصحّة مع المصلحة ، وإلَّا فمهر المثل .
شرح
قوله رحمه الله - في التفويض - : ولو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو مفوّضة فالأقرب الصّحة مع المصلحة ، وإلَّا فمهر المثل » . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا زوّج الوليّ الإجباري كالأب والجدّ المولَّى عليها بدون مهر مثلها ، فالوجه صحّة العقد ، لعدم مدخليّة المهر في صحّة النكاح وفساده . ثمَّ هل يلزم المسمّى أولا ؟ قال الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 392 ، المسألة 37 .والمبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 311 .: يلزم ، لأنّه أولى من العفو ، وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح ، واختاره المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 276 .- والمصنّف هنا إن كان لها مصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أكمل وأصلح من غيره بأضعافه فيجبر صلاحه نقصان المهر ، وليس نوع المصلحة منحصرا في هذا الشخص بل أيّة مصلحة