لا للجهاز والحيض ، فإنّه يستمتع بما دون الفرج .
شرح
النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 475 .وابن البرّاج ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 214 .، وصرّح في المبسوط بجواز امتناعها بعد الدخول ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 313 ..
ومن سلَّم الثلاث الأول وقال بأوّل الرابعة أو بأوّل السادسة حكم بأنّ لها الامتناع قبله لا بعده ، وهو المرتضى في الانتصار ( 4 )( 4 ) « الانتصار » ص 287 ، المسألة 160 .- والشيخ في الخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 393 ، المسألة 39 .- والتقيّ ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 294 .والفاضل ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 2 ، ص 591 .والمحقّق ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 269 ، « المختصر النافع » ص 214 ..
ومن سلَّم ما سلَّم هؤلاء وقال بثاني السابعة كعماد الدين بن حمزة حكم بلزوم تسليمها نفسها إن لم يكرهها ، ومع الإكراه لها الامتناع ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 299 .، ولا يخلو قوله من قوّة .
واعلم أنّ الشيخ نجم الدين ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 269 .والمصنّف لم يفرّقا بين الموسر والمعسر ( 11 )( 11 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 37 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 33 ، « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 169 - 170 ، المسألة 9 .. ويلوح من كلام ابن إدريس ( 12 )( 12 ) « السرائر » ج 2 ، ص 591 .التفرقة وأنّه لا امتناع في المعسر ، لأنّه لا يحلّ مطالبته ما دام معسرا ، ووجه الأوّل إلحاقه بالمعاوضة ، ويتفرّع على ذلك وجوب النفقة مع الامتناع ، فمع اليسار تجب النفقة إذا بذلت التمكين بشرط المهر بخلافه مع الإعسار . ولا إثم عليها على الأوّل ، وعلى الثاني تأثم ، ومع اليسار يأثم الزوج بالمنع من المهر إجماعا .