تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
* ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا ، لا بعد الدخول على رأي ، وليس لها الامتناع لو كان مؤجّلا ، أو امتنعت ثمَّ حلّ . وإنّما
شرح
قيمة الشيء أقرب إليه عند تعذّره . وهو فتوى المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 290 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 371 ، المسألة 10 .. الثاني : أنّه يلزمه مهر المثل ، لبطلان الكلَّي بتغليب الشخصي عليه ، وبطلان الشخصي بخروجه عن الماليّة ، وقوّاه المصنّف في بعض كتبه بعض القوّة ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 37 .. فقوله هنا : « فالوجه » إشارة إلى أنّ هناك غيره ، وهو أعمّ من أن يكون قولا ، أو وجها . وإنّما كان ذلك الوجه هو المختار ، لأنّ المشخّصات إذا امتنع تعلَّق الغرض بها كانت لاغية شرعا ، فلمّا عقدا عليه على أنّه خلّ وقع تراضيهما على خلّ بقدره ، فإذا تعذّرت العين الشخصيّة لزمه مثلها ، وهو أقوى الوجوه عنده في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 171 ، المسألة 92 .. قوله رحمه الله : « ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا ، لا بعد الدخول على رأي » . أقول : هذه المسألة تنكشف بمقدّمات سبع : الأولى : أنّ النكاح معاوضة محضة أو شبهها ، وقد تقدّم ( 5 )( 5 ) تقدّم في ص 115 .- ما يصلح أن يكون دليلا عليها .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 121 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي