حرّا . ولو وجدت به عيبا فلها الردّ ، ولو حدث العيب بعد العقد فلها الأرش ، ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف . ولو عقد سرّا وجهرا بمهرين فالصحيح الأوّل .
ويستحبّ تقليله .
ويكره تجاوز السنّة ، والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هديّة .
شرح
يظنّان صلاحيّته للمهر وبان عدمها ، فهل يغلَّب الكلَّي أو الجزئي الشخصي ؟
يحتمل الأوّل : لأنّ قصد الجزئي يستلزم قصد الكلَّي أو هو نفسه ، فإذا تعذّر الجزئي انتقل إلى الكلَّي المقصود .
ويحتمل الثاني : لأنّ المقصود بالذات هو الجزئي المشخّص والكلَّي بالتبعيّة وقد عدم الجزئي فيعدم .
فعلى الأوّل يكون لها مثل الخلّ ، وهو قول ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 171 ، المسألة 92 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 203 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 593 .، وجعله المحقّق حسنا ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 269 ..
وعلى الثاني ففيه وجهان : أحدهما : أنّه يلزمه قيمة الخمر عند المستحلَّيه ، لأنّ