ولو أصدقها تعليم سورة علَّمها الجائز ، فإن طلَّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة إن علَّمها وإلَّا رجعت هي ، وكذا الصنعة ، وحدّه الاستقلال بالتلاوة . ولو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم تجب إعادة التعليم ، ولو تعلَّمت من غيره أو تعذّر رجعت بالأجرة حرا .
ولو بان الخلّ خمرا فالوجه أنّ لها مثل الخلّ ، وكذا لو بان العبد
شرح
أمّا لو سمّى لها مائة وشرط أن يدفع إليه منها عشرة ، فقد جوزه أبو علي بن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 182 - 183 ، المسألة 106 ، وولده فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 208 .، لأنّ المائة عوض البضع ، والمعطى من مالها فليس مخالفا للسنّة .
والمشهور عدم اللزوم أيضا ، لما ذكر في الأوّل . وفيه نظر ، لأنّ هذا ليس تسمية للأب بل شرط سائغ .
قوله رحمه الله : « ولو بان الخلّ خمرا فالوجه أنّ لها مثل الخلّ ، وكذا لو بان العبد حرّا » .
أقول : « إذا عقد على هذا الظرف على أنّه خلّ - أي في زعمهما أنّه خلّ - فبان أنّه خمر أو على هذا الشخص المعيّن على أنّه عبد فبان أنّه حرّ . وبالجملة عقدا على ما