تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الفور ، وكذا العبد وإن كان تحته حرّة . ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكلّ منهما الخيار ، ولو بيعا على واحد تخيّر ، ولو باع أحدهما فلكلّ من المشتري والبائع الخيار . والمهر للبائع مع الدخول ، سواء أجاز المشتري أو لا ، وقبله لا مهر مع فسخ المشتري ، ومع الإجازة فالمهر له ولو باع العبد
شرح
العتق والتزويج الملك الصحيح وهو يوجب حرّيّة الولد ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 256 ، « المختصر النافع » ص 209 ، « نكت النهاية » ج 2 ، ص 397 .، وهذان الأصلان لا شكّ فيهما ، فما عارضهما يجب تأويله إن أمكن التأويل أو إسقاطه ، إذ ليس قطعيّا . وقال أبو عليّ بن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 291 ، المسألة 204 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 159 .والشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 498 .وأتباعه : يبطل العتق ويرقّ الولد إذا لم يخلَّف غيرها ( 4 )( 4 ) منهم القاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 248 ، والكيذري في « إصباح الشيعة » ص 412 - 413 ، وابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 449 .، تعويلا على صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، ثمَّ أعتقها المشتري في الغد وجعل مهرها عتقها ، ثمَّ مات بعد ذلك بشهر ، فقال : « إن كان له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه في رقبتها كان عتقه ونكاحه جائزا وإن لم يكن ما يحيط بقضاء ما عليه من الذي في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا ، لأنّه أعتق
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 101 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي