تخيّر المشتري ، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر . ولو باع أمة ثمَّ ادّعى
شرح
ما لا يملكه ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، وإذا علقت فالذي في بطنها مع أمّه كهيئتها » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 202 ، ح 714 ، باب السراري وملك الأيمان ، ج 20 . وروي بتفاوت يسير في المتن والسند في « الكافي » ج 6 ، ص 193 ، باب نوادر من كتاب العتق والتدبير والكتابة ، ح 1 ، و « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 231 - 232 ، ح 838 ، باب العتق وأحكامه ، ح 71 ، و « الاستبصار » ج 4 ، ص 10 ، ح 29 ، باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين ، ح 6 ..
قال المحقّق :
إن سلَّم هذا النقل فلا كلام ، لجواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية ، لعلَّة لا نتعقّلها لكن عندي أنّ هذا خبر واحد لم يعضده دليل فالرجوع إلى الأصل أولى ( 2 )( 2 ) « نكت النهاية » ج 2 ، ص 397 ..
وتأوّل الرواية شيخنا المصنّف قدّس الله روحه في كتبه بالحمل على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 291 ، المسألة 204 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 30 .، فإنّه يختار البطلان في المنجّزات مع وجود الدين المستغرق .
قال شيخنا السعيد عميد الدين طاب ثراه : هذا التأويل لا يتمّ إلَّا في عودها إلى الرقّ ، وأمّا أنّ الولد رقّ فلا ، لأنّ غايته بطلان العتق في المرض فتبقى أمته ( 4 )( 4 ) « كنز الفوائد » ج 2 ، ص 436 - 437 .. وإذا وطئ الحرّ أمته لا ينقلب ولده رقّا . وحملها بعضهم على فساد البيع وعلم المشتري به ، فإنّه يكون زانيا وتلحقه الأحكام .
وفي التأويلين نظر ، أمّا كلام المصنّف ، فلأنّه لا مدخل لوقوع الشراء في المرض