* فإن استولدها وأفلس بالثمن ومات فهما حرّان على رأي ، فإن طلَّقها قبل الدخول رجع نصفها رقّا .
فإن باع الأمة بعد العقد تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء على
شرح
فرع : أكثر الأصحاب على أنّ العبارة « تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك » ( 1 )( 1 ) كما في « النهاية » ص 497 ، و « المهذّب » ج 2 ، ص 247 ، و « السرائر » ج 2 ، ص 638 ، و « الوسيلة » ص 304 .، من غير تلفّظ بالعتق ، قالوا : والعتق يقع بقوله : « وجعلت عتقك مهرك » . فكما أنّه لو قال لها : « تزوّجتك وأصدقتك هذا الثوب » ، فإنّها تملكه بالقبول ، فكذلك إذا جعل العتق مهرا فإنّها تملك نفسها فتنعتق .
وربما نوقشوا في العبارة في قولهم « تملك نفسها » ، لأنّ الملك نسبة لا بدّ فيها من تغاير المضافين بالذات لا بالاعتبار . وهذه مناقشة لا طائل تحتها ، لأنّه ليس المراد من قولهم : « ملكت نفسها » حقيقة ، بل مجاز الوجود غاية الملك فيها ، على أنّ هذا المناقش كلامه وارد على النصوص عن الأئمّة عليهم السلام ، فإنّه في مواضع كثيرة لا تحصى . ثمَّ ليت شعري من الذي منع المجاز في كلام الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وآله من المحقّقين فضلا عن كلام الفقهاء ! ؟
قوله رحمه الله : « فإن استولدها وأفلس بالثمن ومات فهما حرّان على رأي » .
أقول : هذا اختيار الفاضل ابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 639 ، وج 3 ، ص 14 .والمحقّق نجم الدين ، لمصادفة