تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
وزاد شيخنا الإمام المصنّف رحمه الله أنّه لا استبعاد في صيرورة هذه المسألة أصلا مستقلا ، كما صار ضرب الدية على العاقلة كذلك ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 286 ، المسألة 204 .. ثمَّ قال الشيخ نجم الدين : إنّما يمنع من العقد على مملوكته بقاء الرقيّة وليست باقية هنا ، لأنّ العتق والعقد متقارنان ، ولأنّه كما جاز أن يعقد لغيره عليها ، لعدم ملك ذلك الغير جاز أن يعقد عليها لنفسه ، لعدم استقرار ملكه ، فإنّها تصير حرّة ، وتمنع وجوب تحقّق المهر قبل العقد والسند المفوضة ، فإن أراد بالتحقّق وجود شيء ما له صلاحيّة الإصداق . قلنا بموجبة ، وهاهنا العتق له صلاحيّة ذلك . ثمَّ إنّ العتق يقارن العقد فجرى مجرى الموجود . والدور غير لازم ، لأنّا نمنع توقّف العقد على المهر وإن استلزمه ، فإن العقد عليها في نفسه جائز ولها صلاحيّة الإصداق لغيرها ، فلم لا يجوز جعلها أو جعل فكّ ملكها مهرا لها ؟ ( 2 )( 2 ) « نكت النهاية » ج 2 ، ص 394 - 395 .. إذا تقرّر ذلك فالشيخ الصدوق ( 3 )( 3 ) « المقنع » ص 310 .، وفتوى المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 175 .والنهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 497 .وأتباع الشيخ ( 6 )( 6 ) منهم القاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 247 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 304 ، والظاهر من يحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 442 .