تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثمَّ أصدقها ، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلَّا بمهر » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 202 ، ح 715 ، باب في السراري وملك الأيمان ، ح 21 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 211 ، ح 764 ، باب أنّ الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ، ح 9 ، ورواه بتفاوت في « الكافي » ج 5 ، ص 476 ، باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ، ح 2 .. قلت : قوله صلوات الله عليه : « ولا يجوز نكاحها » إلى آخره ، لا يراد به أنّه لا يصحّ العقد عليها إلَّا بمهر بل إذا عقد وذكر المهر وجب وإلَّا وجب بالدخول مهر المثل وبالطلاق المتعة ، أو نصف ما يحكم به ، فحينئذ لا بدّ من المهر المغاير للعتق في الجملة بخلاف الأوّل فإنّ العتق كاف . ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : « أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوّجها ويجعل صداقها فعل » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 201 ، ح 706 ، باب في السراري وملك الأيمان ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 209 ، ح 756 ، باب أنّ الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ، ح 1 .. وغير ذلك من الروايات ( 3 )( 3 ) راجع « الكافي » ج 5 ، ص 475 ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح 1 - 5 .. وأفاد المحقّق نجم الدين هنا سؤالات وأجوبتها : الأوّل : العقد هنا ممتنع لا يمكن تصوّره ، لأنّها مملوكة البضع بغيره ، ولأنّ المهر يجب تحقّقه قبل العقد وهو غير متحقّق على تقدير تقديم التزويج الذي هو مذهب الأكثر ، ولأنّه يلزم منه الدور ، لأنّ العقد يتوقّف على المهر الذي هو العتق هنا ويمتنع العتق إلَّا بعد العقد . وأجاب : أنّه بتقدير منافاتها الأصل يجب المصير إليها لتحقّق مشروعيّتها بالنقل المستفيض ( 4 )( 4 ) « نكت النهاية » ج 2 ، ص 394 - 395 ..