شرح
ج : لا نسلَّم استحالة النسخ بخبر الواحد . وهو مذكور أيضا ( 1 )( 1 ) « مبادئ الوصول » ص 203 ..
وخالف هنا فريقان ( 2 )( 2 ) هكذا في جميع النسخ ولكن المذكور كما يأتي ثلاث فرق .:
الأوّل : المورّث كالدائم بناء على أنّ المقتضي هو ماهيّة العقد لا بشرط شيء مع عدم مانعيّة السبب ، وهو منقول عن القاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 240 و 243 ، وحكاه العلَّامة عن المهذّب والكامل في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 236 ، المسألة 160 .، عملا بالعموم . وهو ضعيف ، لأنّ الأدلَّة مخصّصة كتخصيص القاتل والكافر .
الثاني : أنّ المقتضي للتوارث هو شرطه ولعدمه عدمه ويؤكَّده شرط عدمه ، وهو فتوى النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 492 .وأتباع الشيخ ( 5 )( 5 ) منهم ابن حمزة في « الوسيلة » ص 309 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 451 ، والكيذري في « إصباح الشيعة » ص 420 .إلَّا القاضي ، لعموم : « المسلمون عند شروطهم » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 169 ، باب الشرط والخيار والبيع ، ح 1 ، وص 404 ، باب الشرط في النكاح ، ح 8 و 9 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 127 ، ح 553 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 22 ، ح 93 و 94 ، باب في عقود البيع ، ح 10 و 11 .، ولحسنة البزنطي عن الرضا عليه السلام في المتعة : « إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 5 ، ص 465 ، باب الميراث ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 264 ، ح 1139 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 65 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 149 ، ح 546 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة . ، ح 1 .، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنّه قال :
« فإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما » ( 8 )( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 264 ، ح 1140 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 66 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 149 ، ح 547 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة . ، ح 2 ..