شرح
الثانية : أنّه لا يقع بها ظهار ، وهو ظاهر مذهب ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 408 ، المسألة 65 .والصدوق ( 2 )( 2 ) « الهداية » ص 274 : « ولا يقع الظهار إلَّا على موضع الطلاق » .، واختاره الفاضل ابن إدريس ، ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 624 و 709 .لأنّ المظاهر يلزم بالفيئة أو الطلاق وهو هنا متعذّر ، والإلزام بالفيئة وحدها بعيد ، وتهبه المدّة بدل الطلاق أبعد على أنّه يتوقّف على المرافعة من المستمتع بها . وفيه ما فيه ، ولمرسلة ابن فضّال عن الصادق عليه السلام :
« الظهار مثل الطلاق » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 6 ، ص 154 ، باب الظهار ، ح 5 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 340 ، ح 1639 ، باب الظهار ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 13 ، ح 44 ، باب حكم الظهار ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 261 ، ح 935 ، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين ، ح 13 .، والمماثلة ينبغي أن تكون في جميع الأحكام وإلَّا لصدقت المخالفة . والحقّ أنّ الكلّ ضعيف جدّا .
وقال الحسن ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 408 ، المسألة 65 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 157 .والمفيد ( 6 )( 6 ) « المسائل الصاغانيّة » ص 48 ، ضمن « مصنّفات الشيخ المفيد » ج 3 .والمرتضى ( 7 )( 7 ) « الانتصار » ص 276 ، ضمن المسألة 153 .والتقيّ ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 298 و 303 .وابن زهرة ( 9 )( 9 ) « غنية النزوع » ص 356 .والكيذري ( 10 )( 10 ) « إصباح الشيعة » ص 456 .والمحقّق ( 11 )( 11 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 251 ، وج 3 ، ص 48 ، « المختصر النافع » ص 206 و 229 .والمصنّف في أحد قوليه يقع ( 12 )( 12 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 27 ، « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 408 ، المسألة 65 ، وقال في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 26 : « يقع على رأي » .، وهو ظاهر اختيار نجيب الدين ( 13 )( 13 ) قال في « الجامع للشرائع » ص 485 : « ويحرم عليه أمته ومتعته بالظهار حتّى يكفّر » .، لعموم