تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
رأي ، فإن وطئها قبله وحملت حدّ مع العلم بالتحريم ، وتقوّم عليه حصص الشركاء في الأمّ والولد . ويجوز الجمع بين الأمّ والبنت في الملك ويحرم في الوطء ، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبّدا ، ولا تحرم الأمّ بملك البنت . ويجوز لكلّ من الأب والابن تملَّك من وطئها الآخر ويحرم وطؤها ، ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء ، وليس لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلَّا بعقد أو إباحة ، نعم للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير ثمَّ يطؤها بالملك . ولو وطئ أحدهما من غير شبهة فهو زان ، ولا تحرم على المالك ، ويحدّ الابن خاصّة ، ويعتق ولده على الأب لو
شرح
فإنّ موضوع الأولى ما إذا كان متزوّجا بأمة مشتركة فاشترى نصيب أحدهما ، وموضوع الثانية أنّ الجارية المشتركة إذا أحلّ أحد الشركاء صاحبه هل تحلّ أم لا ؟ فهو أعمّ من موضوع الأولى ، وظاهر فتواه هناك التحريم وهنا الإباحة ، وله طاب ثراه منام كتبه بخطَّه على نسخة كتاب القواعد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الشهيد في « الحاشية النجاريّة » الورقة 135 - 1 و 135 - 2 ، وطبع بهامش « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 31 .، وذكره في المسائل المدنيّة : أنّه رأى والده سديد الدين رحمهما الله في النوم وهو يبحث معه في هذه المسألة وقد منع من جوازها ، واستدلّ بأنّ سبب البضع لا يتبعّض . فأجابه والده بأنّ التبعّض هنا غير حاصل ، لأنّا لا نقول : إنّ بعضها حلال بالملك