القسم الثالث في نكاح الإماء
يستباح وطؤهنّ بالملك والعقد والإباحة .
فالنظر في أمور ثلاثة :
[ النظر ] الأوّل : الملك
ويستباح به الوطء إن استغرق ، ولا ينحصر في عدد . ولو كانت مشتركة لم يحلّ له وطؤها بالملك * ويحلّ بالتحليل من الشريك على
شرح
الأجل أي إن لم يشترطا الأجل توارثا ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 265 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 150 ..
قلت : وفيه نظر من وجهين :
أحدهما : مخالفته الظاهر ، لأنّه لم يجر للأجل ذكر . وإضمار المذكور في سياق الكلام أولى من إضمار غيره .
والثاني : قوله : « وإنّما الشرط بعد النكاح » ينفي أنّ المراد به الأجل ، فإنّه لا شكّ في أنّ اشتراط الأجل يكون في متن العقد ولا يكفي جعله بعد الأجل .
قوله رحمه الله : « ويحلّ بالتحليل من الشريك على رأي » .
أقول : قد تقدّم البحث في هذه المسألة ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 63 وما بعدها .، وإنّما أعادها لتغاير موضوع المسألتين ،