تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
أهله فخمسة وأربعون يوما ، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، والأمة بشهرين وخمسة ، والحامل بأبعد الأجلين فيهما .
شرح
لا يقال : إنّما دلَّت على أنّ الحرّ لا يلاعن المتمتّع بها ، قضيّة للعطف ، فلم قلتم : إنّ العبد كذلك ؟ فنقول : الحرّيّة هنا ملغاة ، لأنّ ذكرها في المعطوف عليه للفائدة فلم قلتم : إنّها حاصلة هنا ؟ ولأنّ أحدا لم يقل بالفرق . وقال المفيد في العزّية ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 156 .، والمرتضى : يقع بها اللعان ( 2 )( 2 ) « الانتصار » ص 276 ، المسألة 153 .، لأنّها زوجة قطعا وإلَّا لما حلَّت ، لأنّها ليست ملك يمين فلو لم تكن زوجة حرمت ، ضرورة انحصار مبيح الفرج في العقد وملك اليمين على البدل . وكلّ زوجة يقع بها اللعان ، لقوله تعالى : « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ » ( 3 )( 3 ) النور ( 24 ) : 6 .، والجمع المضاف للعموم . لا يقال : إنّها نزلت في العقد الدائم . فنقول : عندنا أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وقد تقرّر في الأصول . والجواب المخصّص الدليل ، وقد مرّ . وأقول : لا يمكن ورود الخلاف في نفي الولد ، إذ ينتفي عنه بمجرّده بل في القذف ، فمن جعله تفصيلا تسامح .