تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
الآية ( 1 )( 1 ) المجادلة ( 58 ) : 3 .والتقريب قريب ممّا تقدّم . وهو الأقرب . الثالثة : أنّه لا توارث بينهما بأصل النكاح ولا باشتراطه ، بمعنى انتفاء إرثها منه وبالعكس ، وهو ظاهر الصدوق ( 2 )( 2 ) « المقنع » ص 340 - 341 : « ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » ، « الفقيه » ج 3 ، ص 296 : « ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » .والمفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 498 : « ولا يجب به ميراث » .، وصريح قول التقيّ ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 298 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 624 .والمصنّف ( 6 )( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 26 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 27 ، « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 237 ، المسألة 160 ، « تبصرة المتعلَّمين » ص 138 .، لأصالة العدم ، ولرواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن المتمتّع بها إذا لم يشترط الإرث قال : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » ( 7 )( 7 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 264 - 265 ، ح 1141 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 67 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 149 - 150 ، ح 548 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث . ، ح 3 ، ورواه مرسلا الكليني في « الكافي » ج 5 ، ص 465 ، باب الميراث ، ذيل الحديث 2 .، ولأنّ الشرط لغير وارث محال ، إذ سببيّة ، الإرث شرعيّة لا جعليّة . والاستدلال بأنّه يلزم الزيادة على النصّ وهي نسخ ضعيف من وجوه : أ : منع الزيادة على النصّ ، فإنّ من جملة المنصوص الزوجة ( 8 )( 8 ) راجع « الوسائل » ج 26 ، أبواب ميراث الأزواج .، وهي زوجة . ب : أنّا لا نسلَّم أنّ الزيادة نسخ . وقد ذكر في فنّ الأصول ( 9 )( 9 ) راجع « معارج الأصول » ص 165 ..