تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وعدّتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان ، ولو لم تحض وهي من
شرح
أو القذف - وإن خالف الصدوق في سببيّة القذف ( 1 )( 1 ) « الهداية » ص 275 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 37 .- وسواء كانت حرّة أو أمة ، بمعنى أنّها ليست محلَّا قابلا للعان ، وهو ظاهر قول الصدوق ( 2 )( 2 ) لعلّ الشهيد استظهرها من رواية الصدوق لصحيحة ابن سنان الآتي بعيد هذا .وابن الجنيد ( 3 )( 3 ) لم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين عن الشهيد ، ومن المتأخّرين حكاه عنه المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 13 ، ص 35 .، وأفتى الشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 523 .وأتباعه به ( 5 )( 5 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 309 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 624 و 698 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 156 - 157 .وأبو الصلاح ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 298 و 316 .والمحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 251 ، المختصر النافع » ص 206 .والمصنّف ( 8 )( 8 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 27 ، « تبصرة المتعلَّمين » ص 138 و 152 .، وهو المختار ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّيّة ولا التي يتمتّع بها » ( 9 )( 9 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 347 ، ح 1667 ، باب اللعان ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 188 ، ح 653 ، باب اللعان ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 373 ، ح 1332 ، باب أنّ اللعان يثبت بين الحرّ و . ، ح 4 .. ومثله رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 10 )( 10 ) لعلَّه أراد ما قاله الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 189 ، في ذيل خبر رواه عن عليّ بن جعفر : « فأمّا المتمتّع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمّنه الخبر . وأورد الشهيد الثاني مثل عبارة المتن في « الروضة » ج 5 ، ص 292 ، وقال العلَّامة التستري في « النجعة » ج 9 ، ص 22 بعد نقل عبارة الروضة : « ولم أدر من أين نقله » ..