* ولا يقع بها لعان على رأي ولا طلاق ولإظهار على رأي ، ولا ميراث وإن شرطه لها على رأي .
شرح
الصالح للدائم .
والمصنّف احتجّ على الأوّل بموثّقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال : « إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 456 ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 262 ، ح 1133 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 59 . وفي المصدرين : « نكاح بات » بدل « نكاح باق » .. وأجاب عنها بالحمل على ما إذا لم يرد المنقطع وعقد بلفظ التمتّع ، جمعا بين الأدلَّة ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 228 ، المسألة 155 ..
وأقول : المعتمد التمسّك بالرواية السالفة ونحوها ممّا لا يقبل التأويل ، على أنّا نقول : إنّ اللفظ ظاهرا يدلّ على غير المسألة ، أعني إذا أغفل الأجل في عقد المتعة فحمله على غيره خلاف الظاهر ، ولم يجد عليه إلَّا ذلك الدليل وقد سلف ضعفه .
قوله رحمه الله : « ولا يقع بها لعان على رأي ، ولا طلاق ولا ظهار على رأي ، ولا ميراث وإن شرطه لها على رأي » .
أقول : إنّما ذكرنا هذه المسائل الثلاث في باب ، لأنّها أحكام قد اشتركت في الخروج بها عن لوازم الدائم ، والاختصار .
فالمسألة الأولى : أنّ المستمتع بها لا يقع بها لعان مطلقا ، أي سواء كان لنفي الولد قوله : « ولا يقع بها لعان على رأي » ، نعم إن كان لنفي الولد ، وإن كان لإسقاط الحدّ وقع .
قوله : « ولا ظهار على رأي » ، الأقوى وقوعه .
قوله : « وإن شرطه لها على رأي » ، مع الشرط يثبت .