المطلب الثاني في الأحكام
إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده ، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت معيّن والمرّة والمرّتين فيه ، والعزل بدون إذنها ، ويلحق الولد به وإن عزل .
شرح
لوالده ( 1 )( 1 ) حكاه العلَّامة عن والده في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 227 ، المسألة 155 .، وتبعه ولده ( 2 )( 2 ) « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 128 - 129 .، لاشتراط المتعة بالأجل والمشروط عدم عند عدم الشرط فالمتعة معدومة عند عدم الأجل . ويدلّ على الأولى الحديثان المذكوران في صدر المسألة . وعلى الثانية أنّ قضيّة الشرط ذلك ، وتقريره في الأصول . والدائم غير مقصود فيبطل ، لتبعيّة العقد القصد .
والظاهر أنّه لم يذكر هذه الزيادة في المختلف لظهورها . والأصحّ الأوّل .
والجواب عن الثاني :
أنّا نمنع تأثير القصد في العقد ، والسند إجماعنا على أنّ عقد النكاح إذا تضمّن شروطا فاسدة صحيح مع بطلان الشروط المقصودة ، فسبب الانعقاد وهو الإيجاب والقبول موجود ، غايته انضمام قصد المنقطع وهو غير مؤثّر كالشروط الفاسدة .
هذا خلاصة كلام الشيخ المحقّق في النكت ( 3 )( 3 ) « نكت النهاية » ج 2 ، ص 372 - 373 ..
وقوله : « الدائم غير مقصود » ( 4 )( 4 ) يعنى قول فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 128 - 129 .. قلنا : قصده للمنقطع يستلزم قصد مطلق النكاح