[ الركن ] الرابع : المهر
ولو أخلّ به بطل . ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو بالمشاهدة أو الوصف ، ولا تقدير فيه إلَّا ما تراضيا عليه ، ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقّت النصف وبعده الجميع ، إلَّا أن تمتنع عنه بعض المدّة فيسقط بنسبة المتخلَّف ، ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها .
شرح
طرق عدّة عن الصادق عليه السلام ، منها رواية أبان بن تغلب وقد سأله عن المتعة فقال : « إنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام » فقال : « ذلك أضرّ عليك ، إنّك إذا لم تشترط كان تزويج مقام » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 455 ، باب شروط المتعة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 265 - 266 ، ح 1145 ، باب تفصيل أحكام الحجّ ، ح 70 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 150 - 151 ، ح 551 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث . ، ح 6 ..
وخرّج ابن إدريس بطلانه إذا كان بلفظ المتعة ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 620 .. والمصنّف أبطله مطلقا ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 228 ، المسألة 155 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 26 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 26 .تبعا