تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
والنقصان ، ويجوز اتّصاله وتأخّره ، ولو أطلق اتّصل . ولو لم يدخل حتّى خرج فلها المهر وخرجت من العقد . ولا تصحّ المرّة والمرّتان من دون الأجل .
شرح
فمنها : الأجل والمهر ، لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : « لا تكون متعة إلَّا بأمرين ، أجل مسمّى وأجر مسمّى » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 455 ، باب شروط المتعة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 262 ، ح 1132 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 58 .، ولصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه حيث سأله عنها فقال : « مهر معلوم إلى أجل معلوم » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 262 - 263 ، ح 1134 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 60 .. ولا إشكال في بطلانه إذا عري عن المهر اتّفاقا . وأمّا إذا عري عن الأجل فالنقل انقلابه دائما ، وهو قول الشيخ ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 489 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 340 ، المسألة 119 .والقاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 241 .والتقيّ ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 298 .وابن زهرة ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 355 .وقطب الدين الكيذري ( 7 )( 7 ) « إصباح الشيعة » ص 419 .ونجم الدين ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 249 ، « المختصر النافع » ص 206 .ونجيب الدين ( 9 )( 9 ) « الجامع للشرائع » ص 450 .وأكثر الأصحاب ( 10 )( 10 ) لم نعثر على غير من عدّهم المصنّف رحمه الله .، للنقل الصريح من