[ الركن ] * الثالث : الأجل
فلو أخلّ به بطل على رأي ، ويشترط تعيينه بما لا يحتمل الزيادة
شرح
الرابع : تحريم الدائم مطلقا ، وجواز الوطء بالمتعة وملك اليمين . للفرق الثلاثة وهو اختيار المحقّق نجم الدين ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 294 ، « المختصر النافع » ص 203 .والمصنّف في كثير من كتبه ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 18 ، « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 93 ، المسألة 35 .، ويوافقه قول الشيخ في النهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 457 .، ومن تبعه ( 4 )( 4 ) منهم القاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 187 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 290 ، 295 و 310 .إلَّا أنّه جوّز الدائم اضطرارا ، وهو المختار ، لأنّ فيه جمعا بين الأدلَّة والأقوال . وقد مضى ما يصلح أن يكون دليلا لبعض أحكامه .
وأمّا ما يخصّ المجوسيّة فرواية محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : « لا بأس » فقلت فمجوسيّة ؟ فقال :
« لا بأس به » يعني متعة ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 256 ، ح 1105 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 31 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 144 ، ح 521 ، باب أنّه لا ينبغي أن يتمتّع إلَّا بالمؤمنة . ، ح 10 .، ولفظ « يعني متعة » من كلام الراوي ، وهو أعرف بمقصد الإمام عليه السلام ، لأنّه السائل ، ولكن يمكن عوده إلى « المجوسيّة » خاصّة ، ويمكن عوده إلى الجميع . وعلى التقدير الأوّل يحمل النكاح على المتعة أيضا ، لدليل من خارج .
قوله رحمه الله : « الثالث : الأجل ، فلو أخلّ به بطل على رأي » .
أقول : قد اختصّ النكاح المنقطع بشروط زائدة على النكاح الدائم :