تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
وإله يهوديّة » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 298 ، ح 1247 ، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 179 ، ح 651 ، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار ، ح 5 .. وإقرار النبيّ حجّة . وقوله : « لا بأس به » ( 2 )( 2 ) أي قول الباقر عليه السلام في الرواية السابقة ، ولفظ الحديث هكذا : عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهوديّة على عهد النبيّ صلَّى الله عليه وآله ؟ » .إشارة إلى ما سأله محمّد ابن مسلم عن نكاح أهل الكتابين . ونفي البأس نفي التحريم . الثالث : تحريم الدائم وجواز التمتّع بأهل الكتابين ، والوطء ، بملك اليمين ، وتحريم المجوسيّة مطلقا ، وهو ظاهر المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 209 - 210 و 216 .، واختاره سلار رحمه الله ( 4 )( 4 ) « المراسم » ص 148 و 155 .، ومثله قول التقيّ رحمه الله ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 286 ، 299 ، 300 .إلَّا أنّه لم يذكر الجواز بملك اليمين . ويدلّ على بعض هذه المدّعيات عموم قوله تعالى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 6 )( 6 ) المؤمنون ( 23 ) : 6 ، المعارج ( 70 ) : 30 .، وقول زرارة : سمعته يقول : « لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة » ( 7 )( 7 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 256 ، ح 1103 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 29 ، وص 299 - 300 ، ح 1252 ، باب من تحريم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 144 ، ح 519 ، باب تحليل المتعة ، ح 8 ، وص 181 ، ح 656 ، باب تحريم نكاح الكوافر . ، ح 10 .. والظاهر أنّه الإمام عليه السلام . ورواية محمّد بن سنان عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن التمتّع باليهوديّة والنصرانيّة ، قال : « لا أرى بذلك بأسا » قلت : فالمجوسيّة ، قال : « أمّا المجوسيّة فلا » ( 8 )( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 256 ، ح 1104 ، باب تفصيل أحكام الحجّ ، ح 30 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 144 ، ح 520 ، باب أنّه لا ينبغي أن يتمتّع إلَّا بالمؤمنة . ، ح 9 ..