تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الحرّة دون الأمة إلَّا مع رضاها .
شرح
الكتابين وإن اختلفت بقيود . ويدلّ عليه قوله تعالى : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 5 .الآية . حكم بأنّهنّ محصنات وهو أعمّ من إحصانهنّ لمسلم أو كافر ، ولأنّه عقّبه بقوله : « فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ( 2 )( 2 ) عقّبه بقوله : « إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » . وما ذكره هو قوله تعالى في النساء ( 4 ) : 24 .، وهو المعنيّ بالمهر اللازم بالعقد . وأجيب بأنّها منسوخة بحسنة زرارة حيث سأل الباقر عليه السلام عنها ، فقال : « هي منسوخة بقوله تعالى : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » ( 3 )( 3 ) المجيب هو العلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 645 ، و « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 95 ، المسألة 35 ، والآية في الممتحنة ( 60 ) : 10 ، والرواية في « الكافي » ج 5 ، ص 358 ، باب نكاح الذمّيّة ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 298 ، ح 1245 ، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ، ج 3 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 179 ، ح 649 ، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار ، ح 3 .. ولهم قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 4 )( 4 ) النساء ( 4 ) : 24 .. والتمسّك به هنا ضعيف . وصحيحة معاوية بن وهب وغيره عن الصادق عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة قال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع بهما » ، فقلت : قد يكون له فيها الهوى ، فقال : « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 356 ، باب نكاح الذمية ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 257 ، ح 1222 ، باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح وما حرّم منه ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 298 ، ح 1248 ، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 179 ، ح 652 ، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار ، ح 6 .. وقول الباقر عليه السلام : « كان تحت طلحة على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 80 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي