المقصد الثالث
في أنواعها
وفيها ثلاثة مطالب :
المطلب الأوّل في النقد والنسيئة
من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالَّا ، وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا ، وإلَّا بطل .
ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين ، أو إلى أجل بثمن ، وحالَّا بدونه .
* ولو باع نسيئة ثمَّ اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صحّ
شرح
قوله رحمه الله : « ولو باع نسيئة ثمَّ اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح