تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بأزيد وأنقص حالَّا ومؤجّلا ، ولو حلّ الأجل فاشتراه بغير الجنس صحّ ، سواء ساواه أولا ، وإن كان بالجنس صحّ مع المساواة ، والأقوى الجواز مع التفاوت .
شرح
بأزيد وأنقص حالَّا ومؤجّلا ، ولو حلّ الأجل فاشتراه بغير الجنس صحّ سواء ساواه أولا ، وإن كان بالجنس صحّ مع المساواة ، والأقوى الجواز مع التفاوت . أقول : هنا مباحث : الأوّل : إذا باع بثمن مؤجّل ثمَّ اشترى المبيع قبل أجله بلا شرط أن يشتريه صحّ ، لعموم وأحلّ اللَّه البيع ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 275 .. الثاني : الصورة بحالها ، لكن شرط في متن العقد أن يشتريه ، فإنّه يبطل ، لعدم القصد إلى حقيقة الإخراج عن ملكه ، حيث لم تقطع علاقة الملك منه ، ولأنّه يلزم توقّف شرائه من المشتري على تملَّك المشتري قطعا الموقوف على صحّة البيع الموقوف على حصول شرطه ، أعني الشراء ، فيتوقّف الشيء على نفسه وأنّه محال . وفيه نظر ، لأنّا لا نسلَّم توقّف صحّة البيع على حصول شرطه بل توقّف لزومه ، ولا يلزم من رفع اللزوم رفع الصحّة ، لأنّه أخصّ ورفع الأخصّ أعمّ من رفع الأعمّ ، والعامّ لا يستلزم الخاصّ ، ولأنّه يصحّ اشتراط عتقه وبيعه على الغير وهذا الدور آت فيه ، بل الأولى في الاستدلال ما ذكر أوّلا . وإن كان على المسألة إجماع . فلا بحث
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 78 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي