تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
واستدلّ المصنّف في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 155 ، المسألة 114 .برواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلمّا بلغ الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم ، خذ مني طعاما ، قال : « لا بأس به إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 186 ، باب السلم في الطعام ، ح 8 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 166 ، ح 734 ، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ، ح 14 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 33 ، ح 136 ، باب بيع المضمون ، ح 24 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 77 ، ح 256 ، باب من باع طعاما . ح 2 ، وفي « الفقيه » روى الحديث عن يعقوب بن شعيب .. ولم يذكر وجه دلالته ، وليس ظاهر الدلالة على المطلوب ، لأنّ قوله : « لا بأس به » وإن عاد إلى الطعام ، فليس بلازم أن يكون عين المبيع ، وليس النزاع إلَّا فيه هنا ، وإن كان الشيخ في الخلاف منع من شراء طعام بها زائد ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 101 ، المسألة 166 .، لاستلزامه بيع الطعام بالزيادة . سلَّمنا أنّه عائد إلى عين المبيع لكن لا تصريح بشرائه بنقيصة أو بزيادة ، فإن استدلّ بقوله : « يأخذ بها ما شاء » منعنا عمومه . سلَّمناه ، لكنّ الشمول للطعام المبيع بأن يأخذ بعضه بدراهمه أو أزيد منه بها ، وهو غير المتنازع ، إذ النزاع في أنّه يأخذ بأقلّ من دراهمه أو أزيد منها ، وليس ذلك عين هذا ، ولا مستلزما له ، غايته أنّ أخذه ببعض دراهمه يشبه أخذ أزيد منه بجميع دراهمه في أنّه إضرار بالمشتري . وأخذ بعضه بدراهمه يشبه أخذه بأزيد من دراهمه ، لانّه حيف على البائع . وقال الشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 388 .وتبعه جماعة : لا يجوز بيعه بنقيصة ( 5 )( 5 ) لم نعثر على قائل تبع الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ، وقال العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 434 : « . لكن الشهيد قال : تبعه جماعة ولم نظفر بهم » .. وفي التهذيب
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 80 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي