ونكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث ، وإن دخل استقرّ المهر والميراث .
ويكره أن يطلَّق ، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن والرجعي ما لم يبرأ أو تتزوّج بغيره ، ويرثها هو في الرجعيّة ما دامت في العدّة ، ولا ترثه في اللعان ، ولا في الخلع والمبارأة ، ولا مع سؤالها ، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثمَّ أعتقت أو ذمّيّة فأسلمت .
ولو ادّعت وقوعه في المرض قدّم قول الوارث مع اليمين .
ولو طلَّق أربعا وتزوّج بأربع ودخل بهنّ ورثت الثماني الثمن بالسويّة .
ولو كاتب المريض صحّ من الثلث ، فإن خرج صحّت وانعتق بالأداء ، وإن لم يكن سواه صحّت في ثلثه وبطلت في الباقي .
ولو كاتبه في الصحّة ثمَّ أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقلّ من قيمته ومال الكتابة ، فإن خرج الأقل من الثلث عتق ، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة ، فإن عجز استرقّوا بقدر الباقي .
تمَّ الجزء الثاني - حسب تجزئتنا - ويتلوه في الجزء الثالث كتاب النكاح .
والحمد للَّه ربّ العالمين .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 545
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٤٥