قبل التفرّق ، وبعده يبطل ، ولو وجد منه معيبا فله الردّ أو الإمساك بغير أرش ، والبدل وإن تفرّقا .
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغشّ إذا كانت معلومة الصرف بين الناس ، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلَّا بعد الإعلام . ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى .
شرح
وهي قوله : « ولو وجد منه معيبا » يعني في صورة عدم التعيين ، لو وجده أي وجد العوض الصائر إليه معيبا من الجنس فله الردّ والإمساك بلا أرش ، لكن هنا له البدل وهناك يبطل مع الردّ .